السيد البروجردي

182

جامع أحاديث الشيعة

فضل الصلاة وفرضها ، قوله عليه السلام : ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدء في صلاة المغرب . وفي رواية ابن أبي الضحاك ( 12 ) قوله عليه السلام : فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب . وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت ما يدل على أنه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت المغرب . وفي رواية ابن سنان ( 4 ) ورواية الشحام ( 6 ) وزرارة ( 7 ) ومرسلة كافى من الباب الثاني ، ما يدل على أن أول وقت المغرب سقوط القرص وآخره سقوط الشفق . وفي رواية ذريح ( 9 ) قوله عليه السلام : ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق . وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أنه إذا سقط القرص دخل وقت المغرب . وكذا في رواية أبي بصير ( 10 ) وابن سالم ( 11 ) وابن جابر ( 12 ) من باب ( 18 ) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت . وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلا حظ . وفي رواية ابن الريان ( 1 ) والحميري ( 2 ) من باب ( 22 ) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ما يظهر منه ، انه إذا ذهبت الحمرة المشرقة دخل وقت المغرب . وفي رواية احمد ابن عبد الله القروي ( 47 ) من باب ( 1 ) فضل السجود من أبوابه ( 14 ) قوله : فإذا غابت الشمس وثب عليه السلام من سجدته ، فصلى المغرب .